محمد حسين الحسيني الجلالي

396

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1081 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فاتي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بإنسان قدْ وجب عليه حدّ ، فشفع له اسامة ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشفع في حدّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 43 ) الفصل الثالث : في درء الحدود وسترها [ 1082 ] ( ت - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ادرَأوا الحدُود عن المسلمين ما استَطَعتُمْ ، فإن كان له مخرجٌ فخلّوا سبيله ، فإنَّ الإمام أن يُخطئ في العفو خيرٌ من أن يُخطئ في العقوبة » . قال الترمذي : وقد روي عنها ولم يُرْفَع . وهو أصحّ . ( جامع الأصول 4 : 343 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1083 ] بالاسناد إلى أمير المؤمنين : - في حديث - قال : « لا يستحلف صاحب الحدّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 47 ) [ 1084 ] وبالاسناد عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفّارة ولا يمين في حدّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 47 ) الفصل الرابع : في التّعزير [ 1085 ] ( خ م د - هانئ بن نيار رضي الله عنه ) : أنّه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لا تُجلَدُ فَوق عشرة أسواطٍ ، إلّافي حدٍّ من حدود اللَّه عزّ وجلّ » .